المادة 330

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يشترط في استحقاق الإرث ما يلي : - 1 تحقق موت الموروث حقيقة أو حكما؛ - 2 وجود وارثه عند موته حقيقة أو حكما؛ - 3 العلم بجهة الإرث