يشترط في استحقاق الإرث ما يلي : - 1 تحقق موت الموروث حقيقة أو حكما؛ - 2 وجود وارثه عند موته حقيقة أو حكما؛ - 3 العلم بجهة الإرث
المادة 330
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
يشترط في استحقاق الإرث ما يلي : - 1 تحقق موت الموروث حقيقة أو حكما؛ - 2 وجود وارثه عند موته حقيقة أو حكما؛ - 3 العلم بجهة الإرث