المادة 333

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

من قتل موروثه عمدا ، وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله ، ولا ديته ، ولا يحجب وارثا . من قتل موروثه خطأ ورث من المال دون الدية وحجب . - 73 - القسم الثالث : طرائق الإرث