من قتل موروثه عمدا ، وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله ، ولا ديته ، ولا يحجب وارثا . من قتل موروثه خطأ ورث من المال دون الدية وحجب . - 73 - القسم الثالث : طرائق الإرث
المادة 333
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
من قتل موروثه عمدا ، وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله ، ولا ديته ، ولا يحجب وارثا . من قتل موروثه خطأ ورث من المال دون الدية وحجب . - 73 - القسم الثالث : طرائق الإرث