مسألة الأكدرية والغراء لا يفرض للأخت مع الجد في مسألة إلا في الأكدرية وهي زوج وأخت شقيقة أو لأب وجد وأم فيضم الجد ما حسب له إلى ما حسب لها ويقسمان للذكر مثل حظ الأنثيين أصلها من ستة وتعول إلى تسعة وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللأخت أربعة وللجد ثمانية
المادة 361
مدونة الأسرة
