مسألة الخرقاء إذا اجتمعت أم وجد وأخت شقيقة أو لأب فرض للأم الثلث وما بقي يقسمه الجد والأخت ، للذكر مثل حظ الأنثيين
المادة 364
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
مسألة الخرقاء إذا اجتمعت أم وجد وأخت شقيقة أو لأب فرض للأم الثلث وما بقي يقسمه الجد والأخت ، للذكر مثل حظ الأنثيين