المنبرية إذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين للبنتين الثلثان – ستة عشر – وللأبوين الثلث – ثمانية ، وللزوجة الثمن ثلاثة ، ويصير ثمنها تسعا . القسم الثامن : وصية واجبة
المادة 368
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
المنبرية إذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين للبنتين الثلثان – ستة عشر – وللأبوين الثلث – ثمانية ، وللزوجة الثمن ثلاثة ، ويصير ثمنها تسعا . القسم الثامن : وصية واجبة