يجب على المصفي فور انتهاء الأجل المحدد له ، أن يقدم قائمة مفصلة يضمن فيها جميع ما خلفه الهالك من عقار ومنقولات . يجب على المصفي أن يبين في هذه القائمة ما ثبت لديه بواسطة الوثائق والسجلات من حقوق وديون ، وما بلغ إلى علمه بأي وسيلة أخرى . يمكن للمصفي أن يطلب تمديد الأجل المحدد له ، إذا وجدت أسباب تبرر ذلك
المادة 385
مدونة الأسرة
