المادة 385

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يجب على المصفي فور انتهاء الأجل المحدد له ، أن يقدم قائمة مفصلة يضمن فيها جميع ما خلفه الهالك من عقار ومنقولات . يجب على المصفي أن يبين في هذه القائمة ما ثبت لديه بواسطة الوثائق والسجلات من حقوق وديون ، وما بلغ إلى علمه بأي وسيلة أخرى . يمكن للمصفي أن يطلب تمديد الأجل المحدد له ، إذا وجدت أسباب تبرر ذلك

المادة 385 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi