على المصفي أثناء تصفية التركة ، أن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة ، وعليه أيضا أن ينوب عن التركة في الدعاوي وأن يستوفي ما لها من ديون حالة . يكون المصفي ولو لم يكن مأجورا مسؤولا مسؤولية الوكيل المأجور . للقاضي المكلف بشؤون القاصرين أن يطالب المصفي بتقديم حساب عن إدارته للتركة في مواعيد دورية
المادة 387
مدونة الأسرة
