المادة 387

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

على المصفي أثناء تصفية التركة ، أن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة ، وعليه أيضا أن ينوب عن التركة في الدعاوي وأن يستوفي ما لها من ديون حالة . يكون المصفي ولو لم يكن مأجورا مسؤولا مسؤولية الوكيل المأجور . للقاضي المكلف بشؤون القاصرين أن يطالب المصفي بتقديم حساب عن إدارته للتركة في مواعيد دورية