المادة 80

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يتضمن طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق ، هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما ، وعدد الأطفال إن وجدوا ، وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي . يرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية والتزاماته المالية

المادة 80 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi