الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقع . القسم الرابع : التطليق الباب الأول : التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق
المادة 93
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقع . القسم الرابع : التطليق الباب الأول : التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق