لا يجوز إنشاء أي حق من الحقوق العرفية من زينة أو جلسة أو جزاء أو مفتاح أو استئجار أو غبطة أو عرف أو حلاوة أو غيرها على أي ملك من أملاك الأوقاف العامة . غير أنه يجوز وقف أي ملك على الأوقاف العامة ، وإن كان مثقلا بحق من الحقوق المذكورة
المادة 103
مدونة الأوقاف
