يقسم عائد المال الموقوف وقفا مشتركا بين الجهة العامة وباقي المستحقين بحسب الحصة التي عينها الواقف لكل منهما ، أو بالتساوي عند عدم تعيينها . إذا عين الواقف لبعض الموقوف عليهم قدرا ماليا محددا ، تعين البدء بأصحاب هذه المقادير ، وما فضل فلباقي الموقوف عليهم
المادة 131
مدونة الأوقاف
