المادة 17

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

ينعقد الوقف بالإيجاب . يكون الإيجاب إما صريحا ، أو ضمنيا شريطة أن يفيد معنى الوقف بما اقترن به من شروط . ويتم الإيجاب إما بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالفعل الدال على الوقف