إذا استحق العقار أو المنقول محل المعاوضة من يد المعاوض له ، فليس لهذا الأخير سوى استرداد ثمن الجزء الذي حصل استحقاقه ، إلا إذا أصبح محل المعاوضة نتيجة الاستحقاق معيبا أو حصة شائعة ، فللمعاوض له الخيار بين استرداد ثمن الجزء المستحق وبين فسخ عقد المعاوضة واسترداد كامل الثمن . لا يستفيد المعاوض له من أحكام الفقرة السابقة إلا إذا أعلم إدارة الأوقاف بدعوى الاستحقاق وطلب إدخالها فيها . -18- الجزء الفرعي الثاني : المعاوضات العينية المادة 1372 يشترط لإجراء أي معاوضة عينية للأوقاف العامة أن تكون العين المعاوض بها محفظة وأن تساوي أو تفوق قيمتها التقديرية قيمة العين الموقوفة ، وأن تحقق هذه المعاوضة مصلحة ظاهرة للوقف
المادة 71
مدونة الأوقاف
