تتم المعاوضات العينية للأوقاف العامة إما بمبادرة من إدارة الأوقاف ، أو بطلب كتابي ممن يعنيه الأمر ، وفي هذه الحالة الأخيرة يمكن أن تتم المعاوضات العينية عن طريق الاتفاق المباشر ، إذا اقتضت طبيعة العين الموقوفة ومواصفاتها ذلك ، شريطة مراعاة الشروط المنصوص عليها في
المادة 73
مدونة الأوقاف
