المادة 73

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

تتم المعاوضات العينية للأوقاف العامة إما بمبادرة من إدارة الأوقاف ، أو بطلب كتابي ممن يعنيه الأمر ، وفي هذه الحالة الأخيرة يمكن أن تتم المعاوضات العينية عن طريق الاتفاق المباشر ، إذا اقتضت طبيعة العين الموقوفة ومواصفاتها ذلك ، شريطة مراعاة الشروط المنصوص عليها في

المادة 73 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi