المادة 86

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

لا يجوز للمكتري تولية الكراء إلا بإذن كتابي من إدارة الأوقاف ، كما يمنع الكراء من الباطن مطلقا . وكل تصرف مخالف في الحالتين المذكورتين يقع باطلا ويكون سببا في فسخ عقد الكراء الأصلي