لا يجوز للمكتري تولية الكراء إلا بإذن كتابي من إدارة الأوقاف ، كما يمنع الكراء من الباطن مطلقا . وكل تصرف مخالف في الحالتين المذكورتين يقع باطلا ويكون سببا في فسخ عقد الكراء الأصلي
المادة 86
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
لا يجوز للمكتري تولية الكراء إلا بإذن كتابي من إدارة الأوقاف ، كما يمنع الكراء من الباطن مطلقا . وكل تصرف مخالف في الحالتين المذكورتين يقع باطلا ويكون سببا في فسخ عقد الكراء الأصلي