المادة 126

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-.I التعريف بإج ارء التسجيل يعتبر التسجيل إج ارء تخضع له المحر ارت والاتفاقات وتستوفى بموجبه ضريبة تسمى "واجب التسجيل" . -.II آثار إج ارء التسجيل يترتب على إج ارء التسجيل اكتساب الاتفاقات العرفية تاريخا ثابتا عن طريق تسجيلها في سجل يدعى "سجل الإيداع" كما يضمن حفظ المحر ارت . يثبت التسجيل تجاه الخزينة وجود المحرر وتاريخه . ويعتبر التسجيل صحيحا فيما يخص تعيين الأط ارف في المحرر وتحليل بنوده ، ما لم يثبت خلاف ذلك . لا يمكن لأط ارف العقد الاستدلال بنسخة من تسجيل عقد للمطالبة بتنفيذه ، ولا يعتبر التسجيل بالنسبة للأط ارف حجة كاملة ، كما لا يعتبر وحده بداية حجة كتابية . 1 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026