ي ارد بالمبالغ الإجمالية الخاضعة للحجز في المنبع المنصوص عليه في المـادة 4 أعلاه ، المبالغ المدفـوعـة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب الأشخـاص الذاتيين أو الإعتباريين 4 غير المقيمين لقاء : -.I استعمال أو حق استعمال حقوق المؤلف في منتجات أدبية أو فنية أو علمية ، بما في ذلك الأشرطة السينمائية والتليفزيونية؛ -.II تخويل امتياز رخص استغلال الب ارءات والرسوم والنماذج والتصاميم والصيغ والط ارئق السرية وعلامات الصنع أو التجارة؛ -.III تقديم معلومات علمية أو تقنية أو غيرها وإنجاز أشغال د ارسات في المغرب أو الخارج؛ -.IV تقديم مساعدة تقنية أو وضع مستخدمين رهن تصرف منشآت يوجد مقرها بالمغرب أو ت ازول فيه نشاطها؛ -.V استغلال أو تنظيم أو م ازولة أنشطة فنية أو رياضية والمكافآت الأخرى المماثلة لها؛ -.VI حقوق الإيجار والمكافآت المماثلـة المدفوعة عن استعمـال أو حق استعمال تجهي ازت مهما كان نوعها؛ 1 تم إدارج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تمت إضافة هذه المادة بمقتضى البند II من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 3 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 4 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 -.VII فوائد القروض وغيرها من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت ما عدا الفوائد المبينة في المادة " – I( 6 جيم" )3° - أعلاه وفي المادة 45 أدناه؛ .-.VIII مكافآت لنقل المسافرين أو البضائع عبر الطرق من المغرب إلى الخارج فيما يخص جزء الثمن المطابق للمسافة المقطوعة في المغرب؛ -.IX العمولات والأتعاب؛ -.X المكافآت عن الخدمات المختلفة المستعملة بالمغرب أو المقدمة من لدن أشخاص غير مقيمين .
المادة 15
المدونة العامة للضرائب
