المادة 161

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

(-.I تنسخ) 2 -.II تدخل التعويضات المقبوضة في مقابل الانقطاع عن م ازولة المهنة أو نقل الزبناء في حكم ازئد القيمة الناتج عن التخلي الخاضع للضريبة .3 1 تم إدراج هذه المادة بمقتضى البند II من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 2 تم نسخ هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 3 تم تغيير هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 -.III في حالة سحب عنصر مجسد أو غير مجسد من الأصول الثابتة دون مقابل نقدي ، يجوز للإدارة أن تقوم بتقييمه . تفرض الضريبة على ازئد القيمة الناتج ، عند الاقتضاء ، عن عملية التقييم باعتباره ازئد قيمة ناتج عن التخلي .1 -.IV يمكن إنجاز عملية تحويل مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة دون أثر على حصيلتها الجبائية ، عندما تكون الموازنة الإختتامية للمؤسسة المعنية برسم آخر سنة محاسبية مطابقة للموازنة الإفتتاحية برسم أول سنة محاسبية للشركة .2 3-.V يمكن لجمعية رياضية القيام بعملية المساهمة بأصولها وخصومها ، جزئيا أو كليا ، في شركة رياضية طبقا لأحكام القانون رقم 30.09 السالف الذكر دون أثر على حصيلتها الجبائية ، عندما تكون العناصر المساهم بها مقيدة في موازنة الشركة الرياضية المعنية بقيمتها الواردة في آخر موازنة مختتمة للجمعية قبل العملية المذكورة . 4 يمكن أيضا إنجاز عملية المساهمة السالفة الذكر بالقيمة الحقيقية ، دون أثر جبائي على الحصيلة الجبائية لهذه الجمعية الرياضية . 5 في حالة تفويت العناصر المساهم بها ، يجب على الشركة المستفيدة من المساهمة أن تدمج في حصيلتها الجبائية ازئد القيمة المحقق والمحتسب على أساس القيمة الأصلية لهذه العناصر قبل عملية المساهمة . 6 -.VI يمكن إنجاز عمليات إعادة هيكلة المؤسسات و المقاولات العمومية ، المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، دون أثر على حصيلتها الجبائية ، عندما تكون العناصر المساهم بها مقيدة في موازنة الهيئات المعنية بقيمتها الواردة في آخر موازنة مختتمة لتلك المؤسسات والمقاولات العمومية قبل هذه العمليات . 1 تم تغيير هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 2 تم إدراج هذا البند بمقتضى المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 وتم تغييره بالمادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 3 تمت إضافة هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 4 تمت إضافة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 5 تمت إضافة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 6 تم ادراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 1 -.VII يمكن إنجاز عمليات التحويل المنصوص عليها في القانون رقم 38.16 السالف الذكر دون أثر على الحصيلة الجبائية ، شريطة أن يتم هذا التحويل بالقيمة المحاسبية الصافية الأصلية عند تاريخ التحويل .