المادة 199

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

عليها الطابع العقاري تطبق غ ارمة مبلغها عشرة آلاف ) (10.000 درهم على الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري كما هي محددة في المادة II – 61 أعلاه التي لم تدل في نفس الوقت مع الإق ارر بنتيجتها الجبائية داخل الأجل المضروب لذلك بالقائمة المتضمنة أسماء حائزي أسهمها أو حصص المشاركة فيها عند اختتام كل سنة محاسبية والمنصوص عليها في المادة ( 83 الفقرة ال اربعة) أعلاه . وإذا كانت القائمة المدلى بها تشتمل على إغفالات أو بيانات غير صحيحة تعرضت الشركات لغ ارمة مبلغها مائتي ) (200 درهم عن كل إغفال أو بيان غير صحيح دون أن يزيد مبلغ الغ ارمة المذكورة على خمسة ألاف ) (5.000 درهم . 1 تم إحداث هذه المادة بمقتضى البند II من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018