المادة 20

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-.I يجب على الشركات سواء أكانت خاضعة للضريبة على الشركات أم معفاة منها ، باستثناء الشركات غير المقيمة المشار إليها في II و III من هذه المادة 1، أن توجه إلى مفتش الض ارئب التابع له مقر الشركة الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب ، إق ار ار بحصيلتها الخاضعة للضريبة محر ار على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة وذلك خلال الثلاثة ) (3 أشهر الموالية لتاريخ اختتام كل سنة محاسبية . يتضمن هذا الإق ارر الم ارجع المتعلقة بالأداءات المنجزة عملا بأحكام المادتين 169 و 170 أدناه ويجب أن يكون مرفقا بالأو ارق الملحقة المحددة قائمتها بنص تنظيمي وببيان للمبيعات عن كل زبون باعتماد رقم التعريف الموحد للمقاولة و وفق نموذج تعده الإدارة .2 يجب بالإضافة إلى ذلك على الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري وغير المسعرة ببورصة القيم المشار إليها في المادة II-61 أدناه ، أن ترفق بإق اررها المتعلق بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة القائمة المتضمنة أسماء جميع حائزي أسهمها أو حصص المشاركة فيها كما هي محددة في المادة 83 أدناه . 3 4 وعلاوة على ذلك ، يجب على المجموعات ذات النفع الاقتصادي أن ترفق بإق اررها المتعلق بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة ، بيان توزيع الحصيلة الصافية بين الأعضاء يبرز بالنسبة لكل واحد منهم :  الاسم الشخصي والعائلي أو العنوان التجاري؛  عنوان المقر الاجتماعي أو الموطن الضريبي أو مقر المؤسسة الرئيسية؛ 1 تم تتميم الإحالة الواردة في هذه المادة (البند II و III عوض البند II فقط) بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 2 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 3 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 4 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025  رقم التعريف الضريبي؛  حصة العضو في صافي الحصيلة المحققة من لدن مجموعة ذات النفع الاقتصادي . -.II يجب على الشركات غير المقيمة المفروضة عليها الضريبة ج ازفيا عملا بأحكام المادة 16 أعلاه أن تدلي ، قبل فاتح أبريل من كل سنة ، بإق ارر يتعلق برقم أعمالها يحرر على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة ويتضمن ، بالإضافة إلى عنوانها التجاري ، طبيعة نشاطها والمكان الذي توجد فيه مؤسستها الرئيسية بالمغرب ، البيانات التالية : - الإسم والعنوان التجاري لزبنائها بالمغرب ومهنتهم أو طبيعة نشاطهم وعناوينهم؛ - مبلغ كل صفقة من الصفقات الجاري تنفيذها؛ - مجموع المبالغ المقبوضة فيما يتعلق بكل صفقة خلال السنة المدنية السابقة مع التمييز بين التسبيقات المالية والمبالغ المقبوضة المطابقة لأشغال سبق أن كانت محل بيانات حسابية نهائية؛ - مجموع المبالغ المحصل في شأنها على إذن بالتحويل من مكتب الصرف مع بيان الم ارجع المتعلقة بهذا الإذن؛ - الم ارجع المتعلقة بدفع الضريبة المستحقة . 1 -.III يجب على الشركات غير المقيمة ، التي لا تتوفر على مقر بالمغرب ، أن تدلي بإق ارر بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة برسم ازئد القيمة الناتج عن تفويت العقا ارت والقيم المنقولة المحققة بالمغرب ، يحرر وفق نموذج تعده الإدارة . يجب أن يودع هذا الإق ارر خلال الثلاثين ) (30 يوما الموالية للشهر الذي تمت فيه التفويتات المذكورة . -.IV يجب على الشركات أن ترفق بكل إق ارر بحصيلة بدون ربح أو بعجز ، بيانا يحرر في أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة وموقعا من لدن الممثل القانوني للشركة المعنية يوضح مصدر العجز أو الحصيلة بدون ربح المصرح بهما ، وذلك تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 198 المكررة أدناه .2 1 تم تغيير وتتميم هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012

CGI — المادة 20 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi