المادة 204

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-.I إذا تم إيداع الإق ارر المشار إليه في المادتين 110 و 111 أعلاه بعد انص ارم الأجل المنصوص عليه ، ولم يكن يتضمن ضريبة واجب دفعها أو قابلة للاستن ازل ، يتعرض الخاضع للضريبة لغ ارمة قدرها خمسمائة ) (500 درهم . -.II إذا تم إيداع الإق ارر المنصوص عليه في I أعلاه بعد انص ارم الأجل ولكنه يتضمن ضريبة قابلة للاستن ازل ، يتعرض الخاضع للضريبة لغ ارمة قدرها %15 من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة للفترة أو الضريبة القابلة للاستن ازل لهذه الفترة ، مع حد أدنى قدره خمسمائة ) (500 درهم .2 –3.III يتعرض الخاضع للضريبة لغ ارمة قدرها خمسمائة ( )500 درهم ، إذا لم يقم داخل الأجل القانوني بإيداع : - الإق ارر بالمعامل المنصوص عليه في المادة 113 أعلاه؛ 4- البيانات المشار إليها في المادتين II – 112 و VII – 125 أعلاه؛ - قائمة الزبناء المدينين المشار إليها في المادتين 95 و IV – 125 أعلاه؛ - جرد المنتجات والمواد الأولية واللفائف ، المنصوص عليه في المادة II – 125 أعلاه . 2 تم تغيير هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 3 تمت إضافة هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 4 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 تطبق غ ارمة قدرها ألفا ( )2000 درهم في حالة عدم الإدلاء بهذه الوثائق .