لا يجوز للموثق تسليم أية نسخة إن لم تكن تتضمن م ارجع وصل الأداءات مبينة فيها تلك الواجبات بكيفية حرفية وتامة ، وذلك تحت طائلة أداء غ ارمة قدرها مائة ) (100 درهم . ولا يمكن أن يسلم الموثق أية نسخة تنفيذية أو صورة أو نسخة رسمية قبل تسجيل العقد ، وإلا تعرض لغ ارمة قدرها 250 درهما عن كل مخالفة .1 يكون الموثقون ملزمون شخصيا عن كل مخالفة للالت ازمات المنصوص عليها في المادة I-137 (الفقرة الثالثة) أعلاه وذلك بأداء الواجبات المترتبة على العقود وكذا الذعيرة والزيادات المنصوص عليها في المادة 184 أعلاه والمادة 208 بعده . الفــرع الخامــس الج ازءات الخاصة بواجبات التمبر 2
المادة 207
المدونة العامة للضرائب
