-.I تطبق ذعيرة نسبتها %10 وزيادة قدرها %5 عن الشهر الأول من التأخير و %0,50 عن كل شهر أو جزء شهر إضافي من مبلغ : - الأداءات التلقائية جميعها أو بعضها ، بعد انص ارم الأجل المحدد ، عن المدة المنصرمة بين تاريخ استحقاق الضريبة و تاريخ الأداء؛ - الض ارئب الصادرة عن طريق الجدول أو الأمر بالاستخلاص عن المدة المنصرمة بين تاريخ استحقاق الضريبة و تاريخ الأداء؛ - الض ارئب الصادرة عن طريق الجدول أوقائمة الإي اردات عن المدة المنصرمة بين تاريخ استحقاق الضريبة وتاريخ إصدار الجدول أو قائمة الإي اردات . غير أن ذعيرة %10 المذكورة : 1 - تخفض إلى % 5 في حالة أداء الواجبات المستحقة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين ( )30 يوما من التأخير؛ - ترفع إلى %20 في حالة عدم الأداء أو الأداء خارج الأجل لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة أو الواجبات المحجوزة في المنبع المشار إليها في المواد 110 و 111 و 116 و 117 و 156 إلى 160 المكررة مرتين 2 أعلاه . واستثناء من الأحكام المشار إليها أعلاه فإن الزيادات المشار إليها في هذه المادة لا تطبق على الفترة التي تتجاوز اثني عشر ( )12 شه ار الفاصلة بين التاريخ الذي قدم فيه الخاضع للضريبة الطعن سواء أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 225 أدناه أو أمام اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة المنصوص عليها في المادة 225 المكررة أدناه 3 أو أمام اللجنة 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 2 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من لمادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 ولبند I من لمادة 7 من قانون المالية لسنة 2025 3 تم إدراج " اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة " في هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة المنصوص عليها في المادة 226 أدناه و بين التاريخ الذي يوضع فيه الأمر بتحصيل الجدول أو قائمة الإي اردات المتضمن للضريبة التكميلية المستحقة موضع التنفيذ .1 وفيما يتعلق بتحصيل الجدول الصادر أو قائمة الإي اردات تطبق زيادة قدرها %0,50 عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير ينصرم بين فاتح الشهر الذي يلي تاريخ صدور الجدول أو قائمة الإي اردات و تاريخ أداء الضريبة . -.II بالنسبة لواجبات التسجيل تصفى الذعيرة والزيادة المشار إليها في البند I أعلاه على أساس المبلغ الأصلي مع حد أدنى قدره مائة ) (100 درهم .2 -.III بالنسبة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات ، يترتب على كل تأخير في الأداء فرض الذعيرة و الزيادة المنصوص عليهما في البند I أعلاه مع حد أدنى قدره مائة ) (100 درهم . وإذا ثبت التأخير كيفما كانت مدته بموجب محضر حددت الذعيرة في %100 من مبلغ الضريبة أو جزء الضريبة الواجب دفعه بصرف النظر عن إدخال الناقلة إلى مستودع الحجز . وكل من يستخدم مركبة تم التصريح بأنها متوقفة طبق الشروط المقررة في المادة 260 المكررة أدناه ، يتعرض لدفع ضعف مبلغ الضريبة المستحقة بصورة عادية ابتداء من تاريخ التصريح بالتوقف المذكور .3
المادة 208
المدونة العامة للضرائب
