تحتسب المساهمة المذكورة على أساس نفس مبلغ الربح الصافي الذي يعتمد لاحتساب الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة .
المادة 299
المدونة العامة للضرائب
المدونة العامة للضرائب
تحتسب المساهمة المذكورة على أساس نفس مبلغ الربح الصافي الذي يعتمد لاحتساب الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة .