التكاليف القابلة للخصم حسب مدلول أحكام المادة II-33 أعلاه هي التكاليف المشار إليها في المادة 10 أعلاه باستثناء الضريبة على الدخل . لا يمكن اعتبـار المبالـغ التي يقتطعهـا مستغل مؤسسـة فردية أو الشركاء المسيرون في الشركات الفعلية وشركات المحاصة وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة كمقابل لعملهم بمثابة تكاليف 1 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 2 تم تتميم وتغيير هذا البند بمقتضى البند I من المادتين 6 و 8 من قانوني المالية لسنتي 2024 و 2025 المستخدمين القابلة للخصم باستثناء الاشت اركات الاجتماعية المدفوعة في إطار النظامين المنصوص عليهما في القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأج ارء الذين ي ازولون نشاطا خاصا والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأج ارء الذين ي ازولون نشاطا خاصا .1 لا يجوز أن تدخل مكافآت الشركاء غير المسيرين في الشركات المشار إليها أعلاه في التكاليف القابلة للخصم إلا إذا صرفت في مقابل خدمات قاموا بأدائها فعلا للشركة بوصفهم مأجورين لها .
المادة 35
المدونة العامة للضرائب
