يجب على الحاصل على الإذن بالعرض في السوق أن يقوم ، على الفور ، بإخبار الإدارة بكل عنصر جديد تسبب أو من شأنه أن يتسبب في تغيير عناصر الإذن بالعرض في السوق أو تتميمها ولاسيما بكل منع أو قيد تفرضه السلطات المختصة ببلد المنشأ
المادة 13
مدونة الأدوية والصيدلة
