على الإدارة أن تقرر وقف أو سحب الإذن وفق الكيفيات المنصوص عليها بنص تنظيمي إذا ثبت لها : - 1 غياب المفعول العلاجي أو أن استعمال المستحضر لا يمكن من تحقيق النتائج العلاجية المرجوة ؛ - 2 أن المستحضر لا يتضمن التركيبة النوعية أو الكمية المصرح بها ، وذلك بغض النظر عن تطبيق العقوبات المقررة في النصوص الجاري بها العمل المتعلقة بزجر الغش ؛ - 3 عدم إجراء المراقبة على المواد الأولية أو المنتجات في طور الصنع أو عند الاقتضاء المستحضر الجاهز ؛ - 4 أن صاحب الإذن بالعرض في السوق لم يعد يزود السوق بصفة عادية لمدة ستة أشهر متواصلة أو لا يحترم الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال المدخرات الاحتياطية ؛ - 5 أن الإذن تم سحبه كعقوبة إضافية لإدانة قضائية بسبب ارتكاب مخالفات لأحكام هذا القانون ؛ - 6 عدم قيام صاحب الإذن بتسويق المنتوج داخل أجل 12 شهرا ابتداء من تاريخ حصوله على الإذن . ويمكن تمديد هذا الأجل بصفة استثنائية من طرف الإدارة شريطة الإدلاء بمبررات . ويمكن كذلك للإدارة أن تقرر سحب الإذن بناء على طلب مبرر من صاحبه . ويتم هذا السحب بعد تقدير المبررات المقدمة وتقييم آثار هذا السحب على تموين السوق
المادة 15
مدونة الأدوية والصيدلة
