المادة 17

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة ، يظل سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم محددا من لدن الإدارة وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . الفرع الأول المكرر الإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات أو الأمصال المعدة للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق ( أضيف بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتاريخ 23 من ربيع الأول 27( 1446 سبتمبر ،)2024 ج . ر . عدد 7339 بتاريخ 26 ربيع الأول 30( 1446 سبتمبر )2024 ص ،)6659 : والمصادق عليه بالقانون رقم 61.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.08 بتاريخ 21 من شعبان 20( 1446 فبراير ،)2025 ج . ر عدد 7383 بتاريخ 2 رمضان 3( 1446 مارس ،)2025 ص )1523 : المادة 17.1 يقصد في مدلول هذا القانون بالعبارات التالية ما يلي : أ) الإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات أو الأمصال للتوضيب والتسويق : مراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصة لقاح أو مصل معد للاستعمال البشري كان موضوع إذن بالعرض في السوق ، من لدن الهيئة الوطنية المختصة ؛ ب) شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق : الوثيقة التي تشهد بموجبها الهيئة الوطنية المختصة بأن حصة اللقاح أو المصل المعد للاستعمال البشري ، المراد الإقرار بقابليتها للتوضيب والتسويق ، يمكن عرضها في السوق . المادة 17.2 يجب أن يكون كل حصة لقاح أو مصل معد للاستعمال البشري ، سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة ، موضوع شهادة إقرار رسمي بقابليتها للتوضيب والتسويق ، قبل عرضها في السوق من لدن المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية . تحدد ، بنص تنظيمي ، شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق . المادة 17.3 تعفى حصص اللقاحات والأمصال التي تقتنيها المملكة المغربية عبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة من شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق . 8 الأمانة العامة للحكومة المادة 17.4 لا تعفي شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق المؤسسة الصيدلية الصناعية أو الصيدلي المسؤول أو هما معا من الالتزامات والمسؤوليات التي تقع على عاتقهما بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . الفرع الثاني أحكام متعلقة بصناعة الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة وتوزيعها بالجملة