المادة 19

قانون الجنسية المغربية

1-58-250Dahir n° 1-58-250 du 6 septembre 1958, modifié par la loi n° 62-06 (dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007), version consolidée

يمتد أثره بحكم القانون إلى أولاد المعني بالأمر القاصرين الغير المتزوجين إذا كانوا يسكنون معه فعلا أما في الحالة المنصوص عليها في المقطع 5 من الفصل 19 فإنه لا يمتد أثر فقدان الجنسية إلى الأولاد إلا إذا نص على ذلك صراحة في المرسوم القسم الثاني : التجريد من الجنسية الفصل الثاني والعشرون :17 حالات التجريد من الجنسية كل شخص اكتسب الجنسية المغربية يمكن أن يجرد منها : أولا - إذا صدر عليه حكم من أجل : - اعتداء أو إهانة نحو الملك أو أعضاء الأسرة المالكة؛ - أو عمل يعد جناية أو جنحة تمس بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية؛ - أو فعل يكون جريمة إرهابية؛ - أو عمل يعد جناية ترتبت عنها عقوبة تزيد على خمس سنوات سجنا . ثانيا - إذا تهرب من القيام بواجباته العسكرية؛ ثالثا - إذا قام لفائدة دولة أجنبية بأفعال تتنافى مع صفته المغربية أو تمس بمصالح المغرب . لا يتم التجريد من الجنسية المغربية من أجل المؤاخذة بأحد الأفعال المذكورة أعلاه ، إلا إذا وقع القيام به داخل أجل عشر سنوات من تاريخ اكتساب هذه الجنسية . - 17 تم تغيير وتتميم