17 حالات التجريد من الجنسية كل شخص اكتسب الجنسية المغربية يمكن أن يجرد منها : أولا - إذا صدر عليه حكم من أجل : - اعتداء أو إهانة نحو الملك أو أعضاء الأسرة المالكة؛ - أو عمل يعد جناية أو جنحة تمس بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية؛ - أو فعل يكون جريمة إرهابية؛ - أو عمل يعد جناية ترتبت عنها عقوبة تزيد على خمس سنوات سجنا . ثانيا - إذا تهرب من القيام بواجباته العسكرية؛ ثالثا - إذا قام لفائدة دولة أجنبية بأفعال تتنافى مع صفته المغربية أو تمس بمصالح المغرب . لا يتم التجريد من الجنسية المغربية من أجل المؤاخذة بأحد الأفعال المذكورة أعلاه ، إلا إذا وقع القيام به داخل أجل عشر سنوات من تاريخ اكتساب هذه الجنسية . - 17 تم تغيير وتتميم الفصل 22 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.07.80 سالف الذكر . - 15 - ولا يمكن أن يعلن التجريد من الجنسية إلا داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم . الفصل :23 مسطرة التجريد من الجنسية إذا كانت الجنسية المغربية قد خولت بمقتضى ظهير شريف فإن التجريد منها يتم كذلك بمقتضى ظهير أما في جميع الأحوال الأخرى فيعلن عن التجريد بموجب مرسوم يتخذه المجلس الوزاري ولا يجوز صدور الأمر بالتجريد من الجنسية إلا بعد اطلاع المعني بالأمر على الإجراء المنوى اتخاذه ضده وإعطائه الفرصة ليقدم ملاحظاته الفصل :24 الأثر الجماعي للتجريد من الجنسية يمكن تمديد التجريد من الجنسية المغربية إلى زوجة الشخص المعني بالأمر وأولاده القاصرين على شرط أن يكون هؤلاء من أصل أجنبي ومحتفظين بالجنسية الأجنبية غير أنه لا يجوز تمديد أثر التجريد إلى الأبناء القاصرين الغير المتزوجين إذا لم يكن شاملا الأم أيضا الباب الخامس : في الإجراءات الإدارية الفصل :25 إيداع الطلبات والتصريحات إن الطلبات والتصريحات المقدمة لاكتساب الجنسية المغربية أو لفقدانها أو التنازل عنها وكذا استرجاعها ترفع إلى وزير العدل مصحوبة بالشهادات والوثائق والمستندات التي من شأنها : أ) أن تثبت أن الطلب متوفر على الشروط القانونية المطلوبة - 16 - ب) أن تسمح بالبت فيما إذا كان للمنحة المطلوبة مبرر من الوجهة الوطنية . وإذا كان صاحب الطلب أو التصريح قاطنا في الخارج فيمكنه أن يوجه الطلب إلى ممثلي المغرب الدبلوماسيين أو القنصليين ويعتبر تاريخا للطلبات والتصريحات اليوم المبين في التوصيل المسلم من طرف السلطة المختصة لقبولها أو المذكور المضمن في الإشهار بالوصول البريدي الفصل :26 عدم القبول - الرفض والتعرض إذا كان الطلب أو التصريح غير مستوف للشروط القانونية فإن وزير العدل يعلن عن عدم قبوله للطلب أو التصريح بموجب مقرر مدعم بأسباب يبلغ للشخص المعني بالأمر وإذا كانت الشروط القانونية متوفرة فإن وزير العدل يمكنه بموجب مقرر يبلغ للمعني بالأمر أن يرفض الطلب أو يتعرض على التصريح في الأحوال التي يعترف فيها للوزير المذكور بالحق في ذلك
المادة 22
قانون الجنسية المغربية
