18 أجل البت في التصريح يبت وزير العدل في التصريحات المقدمة إليه داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ ثبوت التصريح ويعد عدم البت داخل الأجل بمثابة معارضة . يجوز أن يتضمن مقر الموافقة على التصريح باختيار الجنسية المغربية المنصوص عليه في الفصول 9 و 10 و 45 من ظهيرنا الشريف هذا وبطلب من المعني بالأمر تبديل اسمه العائلي والشخصي ويباشر ضابط الحالة المدنية في سجلاته بمجرد الادلاء بهذا المقرر تغيير تنصيص الرسم أو الرسوم المتعلق بالجنسية وعند الاقتضاء باسم المصرح العائلي والشخصي - 18 تم تتميم الفصل 27 أعلاه بفقرتين ، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف رقم 1.60.132 الصادر في 16 صفر 1380 الموافق 10 غشت سنة 1960 ؛ الجريدة الرسمية عدد 2495 بتاريخ 25 صفر 19( 1380 غشت ،)1960 ص .2506 - تم تغيير وتتميم الفصل 27 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.07.80 سالف الذكر . - 17 - الفصل :28 الطعن في صحة التصريح يجوز للنيابة العامة أو لكل شخص يهمه الأمر أن يطعن لدى المحكمة الابتدائية في صحة تصريح سبق أن وقعت الموافقة عليه بصورة صريحة أو ضمنية ، وفي حالة الطعن يجب تدخل النيابة العامة بالأمر وحق الادعاء بالطعن في صحة تصريح ما يتقادم بمرور خمس سنوات ابتداء من يوم ثبوت تاريخ التصريح الفصل :29 الإشهار تنشر في الجريدة الرسمية الظهائر والمراسيم المتخذة بشأن الجنسية وتكون نافذة المفعول بالنسبة للمعني بالأمر والغير ابتداء من تاريخ نشرها الباب السادس : في إثبات الجنسية والإجراءات القضائية القسم الأول : إثبات الجنسية
المادة 27
قانون الجنسية المغربية
