19 عبء إثبات الجنسية يقع عبء الإثبات في قضايا الجنسية لدى المحاكم الابتدائية على كل شخص يدعي الجنسية المغربية لنفسه أو لغيره أو ينكرها كذلك بدعوى أصلية أو عن طريق الدفع . الفصل :31 إثبات الجنسية الأصلية إذا ادعى شخص الجنسية المغربية كجنسية أصلية يمكنه أن يثبتها بجميع الوسائل ولا سيما عن طريقة الحالة الظاهرة - 19 تم تغيير وتتميم الفصل 30 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.07.80 سالف الذكر . - 18 - تنجم الحالة الظاهرة للمواطن المغربي عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من كل التباس تثبت أن الشخص المعني بالأمر وأبويه كانوا يتظاهرون بالصفة المغربية وكان يعترف لهم بهذه الصفة لا من طرف السلطات العمومية فحسب ، بل حتى من طرف الأفراد الفصل :32 إثبات الجنسية المكتسبة إذا كانت الجنسية المغربية مكتسبة بمقتضى ظهير شريف أو بموجب مرسوم يجب إثباتها باستظهار نظير منه أو نسخة من الظهير الشريف والمرسوم يسلمها وزير العدل وفي حالة ما إذا كانت مكتسبة بمقتضى معاهدة فيجب أن يتم الإثبات طبقا لهذه المعاهدة الفصل :33 شهادة الجنسية تثبت الجنسية المغربية بالإدلاء بشهادة الجنسية المغربية يسلمها وزير العدل أو السلطات القضائية أو الإدارية التي يعينها الوزير لهذا الغرض الفصل :34 إثبات فقدان الجنسية والتجريد منها يثبت فقدان الجنسية المغربية في الحالات المنصوص عليها في المقطعات 1 و 2 و 3 و 5 من الفصل 19 بالإدلاء بالوثيقة المتضمنة للفقدان أو بنسـخة رسمية مـنها وإذا نتج فقدان الجنسية المغربية عن التصريح بالتخلي عنها المنصوص عليه في الفصل 18 أعلاه فإن إثبات الفقدان يتم بالإدلاء بشهادة من وزير العدل تثبت أن التصريح بالتخلي قد وقع بصورة قانونية وأما التجريد من الجنسية المغربية فإنه يثبت بالإدلاء بالوثيقة التي أعلنت عنه أو بنسخة رسمية منها - 19 - الفصل :35 الإثبات القضائي إن إثبات تمتع شخص بالجنسية المغربية أو عدم تمتعه بها يمكن في أي حالة من الأحوال أن يتم بالإدلاء بنسخة من المقرر القضائي الذي بت في المسألة نهائيا باعتبارها دعوى أصلية . القسم الثاني : المنازعات القضائية بشأن الجنسية
المادة 30
قانون الجنسية المغربية
