20 الاختصاص تختص المحاكم الابتدائية المؤسسة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 الصادر بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 15( 1394 يوليو )1974 المتعلق بالتنظيم القضائي ، كما وقع تغييره وتتميمه ،21 بالنظر في المنازعات حول الجنسية . يبت المجلس الأعلى والمحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم 41.90 المتعلق بالمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 الصادر في 22 من ربيع الأول 10( 1414 سبتمبر 22)1993 كل في مجال اختصاصه في دعاوى إلغاء المقررات الإدارية المتعلقة بالجنسية . وإذا ما اقتضى البت في نزاع قضائي تأويل مقتضيات دولية تتعلق بجنسية يجب على النيابة العامة بناء على طلب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى أن تطلب ذلك التأويل من وزير الشؤون الخارجية . وإن التأويل الذي يقول به الوزير المذكور يتعين على المحاكم أن تعمل به ، وينشر في الجريدة الرسمية . - 20 تم تغيير وتتميم الفصل 36 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.07.80 سالف الذكر . - 21 الجريدة الرسمية عدد 3220 بتاريخ 26 جمادى الثانية 17( 1394 يوليوز ، )1974 ص ،2027 كما تم تغييره وتتميمه . - 22 الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 3(1414 نوفمبر ،)1993 ص ،2168 كما تم تغييره وتتميمه . - 20 - الفصل :37 في الدفع بمسألة الجنسية قبل البت في نزاع قضائي إن الدفع بدعوى الجنسية هو من أحكام النظام العام وكل دفع من هذا النوع يقع أمام محكمة غير المحاكم المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 36 أعلاه يعتبر مسألة فرعية أولية تلزم القاضي بإرجاء البت إلى أن يقع فصل المسألة بمقتضى المسطرة المنصوص عليها في الفصل 38 وما يليه إلى الفصل 42 الآتي فيما بعد وفي الدعاوى التي تعرض على المحاكم الجنائية العادية لا يمكن الدفع بدعوى الجنسية إلا لدى قاضي التحقيق
المادة 36
قانون الجنسية المغربية
