المادة 42

قانون الجنسية المغربية

1-58-250Dahir n° 1-58-250 du 6 septembre 1958, modifié par la loi n° 62-06 (dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007), version consolidée

27 المسطرة يجري التحقيق في المنازعات بشأن الجنسية ويصدر الحكم فيها وفقا لقواعد المسطرة العادية . وإذا كان الطلب صادرا عن فرد خصوصي فيبلغ في نظيرين إلى النيابة العامة التي يتحتم عليها أن توجه أحد النظيرين إلى وزارة العدل . ويتعين على النيابة العامة أن تدلي بمستنتجاتها داخل أجل ثلاثة أشهر ، وبعد إيداع المستنتجات أو عند انصرام أجل الثلاثة أشهر يقع البت في القضية اعتمادا على الوثائق المقدمة من طرف المدعي . الفصل :43 قوة الشيء المقضي به إن جميع الأحكام النهائية التي تصدر في قضايا الجنسية ضمن الشروط المقررة في الفصل 36 وما يليه إلى الفصل 40 تتمتع بالنسبة إلى الجميع بقوة الشيء المقضي به إن الاعتراف بالجنسية المغربية للشخص المعني بالأمر أو إنكارها عليه لا يجوز أن يكون موضوع مناقشة قضائية أخرى مع مراعاة حالات الرجوع عن الأحكام 28 المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية الباب السابع : مقتضيات انتقالية استثنائية وتطبيقية الفصل :44 إجراءات انتقالية يحق للأشخاص المزدادين قبل تاريخ نشر هذا القانون والمخولة إليهم الجنسية المغربية بمقتضى أحكام فصله السابع أن يتنازلوا عن هذه الجنسية بواسطة تصريح يدلون به إلى - 27 تم تغيير وتتميم الفصل 42 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.07.80 سالف الذكر . - 28 تقابل عبارة "حالات الرجوع عن الأحكام" عبارة " "les cas de rétractation الواردة في النص الفرنسي ، والتي يقصد بها إعادة النظر التي تنظمها الفصول من 402 إلى 410 من قانون المسطرة المدنية . - 23 - وزارة العدل داخل أجل غايته سنة واحدة تبتدئ من تاريخ العمل بهذا القانون مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 26 و 27 أعلاه . يمنح الأشخاص المشار إليهم في المقطع الأول من الفصل 9 والبالغين من العمر أكثر من عشرين سنة عند ابتداء العمل بهذا القانون أجل غايته سنة واحدة تبتدئ من التاريخ المذكور ليطالبوا باكتساب الجنسية المغربية الفصل :45 مقتضيات استثنائية إن كل شخص أصله من بلاد يتألف سكانها من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام وينتسب إلى تلك الجماعة ، يخول له هذا القانون مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 26 و 27 أعلاه أن يصرح داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون باختياره الجنسية المغربية إذا كانت تتوفر فيه الشروط الآتية : أ) أن يكون محل سكناه وإقامته في المغرب في تاريخ نشر هذا القانون ب) أن يثبت زيادة على ذلك : - إما السكنى في المغرب بكيفية اعتيادية منذ خمس عشرة سنة على الأقل - وإما ممارسة وظيفة عمومية في الإدارة المغربية مدة عشر سنوات على الأقل - وإما الزواج من امرأة مغربية مع السكنى في المغرب منذ سنة على الأقل بشرط أن يكون ذلك الزواج غير منحل على أن الجنسية المغربية التي يكتسبها صاحب التصريح بمقتضى أحكام هذا الفصل يمتد أثرها تلقائيا إلى أبنائه القاصرين غير المتزوجين ، وكذا الى الزوجة فيما إذا لم تكن هذه الأخيرة متمتعة بالجنسية المذكورة إن كل شخص أصله من منطقة مجاورة للحدود المغربية جعل محل سكناه وإقامته فوق التراب المغربي يجوز له – مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين - 24 - 26 و – 27 أن يصرح باختياره الجنسية المغربية داخل أجل سنة واحدة تبتدئ من تاريخ نشر المرسوم الذي تعين بموجبه المناطق المجاورة للحدود المغربية الفصل 46 يعمل بهذا القانون 29 ابتداء من اليوم الأول من الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية والسلام وحرر بالرباط في 21 صفر الخير عام 1378 موافق 6 شتنبر 1958 وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه الامضاء : أحمد بلا فريج - 29 تجدر الإشارة إلى أن قانون الجنسية لم يلغ صراحة الظهير الشريف الصادر في 7 ربيع الأول 8( 1340 نونبر )1921 بشأن الجنسية المغربية ، والذي تم إلغاؤه بموجب فصل فريد من الظهير الشريف رقم 1.58.315 (الجريدة الرسمية عدد 2408 بتاريخ 8 جمادى الثانية 19( 1378 دجنبر ،(1958 ص