المادة 1033

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر يكون بنسبة حصته في رأس المال . إذا لم يحدد نصيب الشريك إلا في الأرباح ، طبقت نفس النسبة في تحمله بالخسائر . وإذا لم يحدد نصيبه إلا في الخسائر طبقت نفس النسبة على نصيبه في الأرباح . وعند الشك ، يفترض أن أنصباء الشركاء متساوية . ويقدر نصيب الشريك الذي لم يقدم في رأس المال إلا عمله ، بحسب أهمية هذا العمل للشركة . والشريك الذي تتكون حصته في رأس المال ، من النقود أو غيرها من القيم ، زيادة على عمله ، يكون له نصيب يتناسب مع ما قدمه من المال والعمل معا