المادة 1089

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

القسمة ، سواء أكانت اتفاقية أم قانونية أم قضائية . لا يجوز إبطالها إلا للغلط أو الإكراه أو التدليس أو الغَ ْبن