القسمة ، سواء أكانت اتفاقية أم قانونية أم قضائية . لا يجوز إبطالها إلا للغلط أو الإكراه أو التدليس أو الغَ ْبن
المادة 1089
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
القسمة ، سواء أكانت اتفاقية أم قانونية أم قضائية . لا يجوز إبطالها إلا للغلط أو الإكراه أو التدليس أو الغَ ْبن