المادة 1091

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إبطال القسمة ، لسبب من الأسباب التي يقررها القانون ، يقتضي إعادة المتقاسمين إلى الوضع القانوني والفعلي الذي كانوا عليه عند إجرائها مع عدم الإخلال بما اكتسبه الغير حسن النية من حقوق على وجه قانوني سليم عن طريق ال ُمعاوضة . ولا يسوغ إبطال القسمة إلا للأسباب التي تعيب الرضى كالإكراه أو الغلط أو التدليس أو ال َغ ْبن . ويجب رفع دعوى الإبطال خلال سنة من وقت تمام القسمة فإن انقضى هذا الأجل كانت الدعوى غير مقبولة . ولا يكون للإبطال بسبب الغَ ْبن محل ، إلا في الحالة المنصوص عليها في الفصل .56 القسم الثامن : عقود الغَ َرر باب فريد : عقود الغَ َرر