يبطل ويعتبر كأن لم يكن الشرط الذي تنعدم فيه كل فائدة ذات بال ، سواء بالنسبة إلى من وضعه أو إلى شخص آخر غيره ، أو بالنسبة إلى مادة الالتزام
المادة 111
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يبطل ويعتبر كأن لم يكن الشرط الذي تنعدم فيه كل فائدة ذات بال ، سواء بالنسبة إلى من وضعه أو إلى شخص آخر غيره ، أو بالنسبة إلى مادة الالتزام