تجوز كفالة الالتزام المحتمل (كضمان الالتزام الذي قد ينشأ بسبب الاستحقاق) أو المستقبل أو غير المحدد ، بشرط أن يكون قابلا للتحديد فيما بعد (كالمبلغ الذي يمكن أن يحكم به على شخص معين) ، وفي هذه الحالة يتحدد التزام الكفيل بالتزام المدين الأصلي
المادة 1121
قانون الالتزامات والعقود
