التعهد بكفالة شخص معين لا يعتبر كفالة ، ولكن يحق لمن حصل له هذا التعهد أن يطلب تنفيذه ، فإن لم ينفذ كان له الحق في التعويض
المادة 1124
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
التعهد بكفالة شخص معين لا يعتبر كفالة ، ولكن يحق لمن حصل له هذا التعهد أن يطلب تنفيذه ، فإن لم ينفذ كان له الحق في التعويض