المادة 1124

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

التعهد بكفالة شخص معين لا يعتبر كفالة ، ولكن يحق لمن حصل له هذا التعهد أن يطلب تنفيذه ، فإن لم ينفذ كان له الحق في التعويض