المادة 1126

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يمكن كفالة الالتزام بغير علم المدين الأصلي ولو بغير إرادته . غير أن الكفالة التي تقدم برغم الاعتراض الصريح من المدين ، لا يترتب عنها أي علاقة قانونية بين هذا الأخير وبين الكفيل ، وإنما يكون ملتزما في مواجهة الدائن فقط