يمكن كفالة الالتزام بغير علم المدين الأصلي ولو بغير إرادته . غير أن الكفالة التي تقدم برغم الاعتراض الصريح من المدين ، لا يترتب عنها أي علاقة قانونية بين هذا الأخير وبين الكفيل ، وإنما يكون ملتزما في مواجهة الدائن فقط
المادة 1126
قانون الالتزامات والعقود
