المادة 1129

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يصح أن تكون الكفالة لأجل ، بمعنى أن تبرم لوقت معلوم ، أو ابتداء من تاريخ محدد ، ويسوغ أن تعقد ضمانا لجزء من الدين دون باقيه ، وبشرط أخف من شروطه