للكفيل الذي حكم عليه بأداء الدين ، بسبب عدم إحضار المدين ، الحق في إلغاء الحكم عليه ، إذا أثبت أن المكفول كان في يوم صدور الحكم ، قد توفي أو كان معسرا . وإذا كان الكفيل قد نفذ الحكم الصادر عليه كان له حق الرجوع على الدائن ، في حدود المبلغ المدفوع ، وفقا لما هو مقرر بالنسبة لاسترداد غير المستحق . القسم الحادي عشر : الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة 346 الباب الأول : أحكام عامة الفصل 3471170 الرهن إما أن يكون حيازيا أو بدون حيازة . وهو يتعلق بشيء ، سواء كان منقولا أو عقارا أو حقا معنويا . وهو يمنح الدائن حق استيفاء دينه من هذا الشيء ، بالأولوية على جميع الدائنين الآخرين ، إذا لم يف له به المدين . أما الرهن الحيازي فهو عقد بمقتضاه يخصص المدين أو أحد من الغير يعمل لمصلحته شيئا لضمان التزام ، والذي يقتضي التخلي عن حيازة الشيء محل الرهن الحيازي . وأما الرهن بدون حيازة فهو عقد بمقتضاه يخصص المدين أو أحد من الغير يعمل لمصلحته شيئا لضمان التزام ، والذي لا يستلزم تخلي الراهن عن حيازة الشيء . - 345 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "déconfiture إعسار" بدل "إفلاس" كما جاء في الترجمة العربية . راجع الهامش المتضمن في الفصل 1137 أعلاه . - 346 تم تغيير وتتميم عنوان القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني بمقتضى المادة 5 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 347 تم نسخ وتعويض المادة 1170 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم ، 21.18 السالف الذكر . - 251 - الفصل 3481171 لإنشاء الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة ، يلزم توفر أهلية التصرف بعوض في الشيء المرهون
المادة 1169
قانون الالتزامات والعقود
