المادة 1179

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

من أنشأ رهنا لا يحق له أن يجري أي فعل من شأنه أن ينقص قيمة المرهون عما كانت عليه عند إبرام الرهن ولا أن يمنع من مباشرة الحقوق الناشئة من الرهن لصالح الدائن . وإذا كان المرهون دينا أو أي حق آخر مقررا في ذمة الغير ، لم يسغ للراهن بمقتضى اتفاقات مبرمة بينه وبين الغير إنهاء أو تعديل الحقوق الناشئة من الدين أو الحق المرهون ، إضرارا بالدائن ال ُمرتَ ِهن ، وكل اشتراط يستهدف شيئا مما سبق يكون باطلا بالنسبة إلى الدائن ، ما لم يرتضه . الفصل 3591180 ينسخ . الفصل 3601181 يمتد الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة بقوة القانون إلى التعويضات المستحقة على الغير بسبب هلاك المرهون أو تعيبه أو بسبب نزع ملكيته للمنفعة العامة . وللدائن أن يتخذ كل الإجراءات التحفظية لحفظ حقه في مبلغ التعويضات . - 357 تم نسخ وتعويض المادة 1177 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 358 تم نسخ وتعويض المادة 1178 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 359 تم نسخ وتعويض المادة 1180 أعلاه ، بمقتضى المادة 6 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 360 تم تتميم و تغيير المادة 1181 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر