الديون الممتازة على بعض المنقولات هي المذكورة فيما يلي : أولا : المبالغ المستحقة عن البذور وعن أعمال الفلاحة ، وعن أعمال الحصاد لها امتياز على الغلة؛ ثانيا : أجرة كراء الأراضي الفلاحية وغيرها من العقارات ، والمبالغ المستحقة لصاحب الإيراد المرتبة لمنح المنفعة لها امتياز على غلة السنة وعلى الغلة الناتجة من العقار الموجودة في المحلات والمباني المكتراة ، وعلى ما يستخدم في استغلال الأرض أو في تجهيز المحلات المكتراة . ولا يثبت هذا الامتياز إلا من أجل ما استحق من الأجرة والإيراد يوم الإعسار أو الإفلاس ،411 وما يستحق منهما عن الثلاثين يوما التالية ولكنه لا يمتد إلى الغلة والبضائع التي - 409 أنظر المادة 53 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 20( 1429 أكتوبر ،)2008 التي تضع أتعاب المحامي في الرتبة الثامنة ضمن ترتيب الديون الممتازة على المنقولات المنصوص عليه في الفصل 1248 من قانون الالتزامات والعقود؛ الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذو القعدة 6( 1429 نوفمبر )2008 ص .4044 - 410 تم نسخ تعويض المادة 1249 أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 411 انظر الهامش المضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام الإفلاس . - 276 - أخرجت من الأماكن المكتراة ، إذا كان هناك حق مكتسب لصالح الغير ، ما لم يكن إخراجها حاصلا بطريق الغش؛ ثالثا : المصروفات المنفقة لحفظ الشيء وهي التي لولاها لهلك الشيء أو أصبح غير صالح لما أعد له ، لها امتياز على المنقولات التي تم حفظها؛ رابعا : أجر الصانع عن عمله وما أنفقه من أجل المصنوع له امتياز على الأشياء التي سلمت إليه مادامت في حوزته؛ خامسا : المبالغ المستحقة للوكيل بالعمولة لها امتياز على قيمة البضائع المرسلة في الحدود المقررة في الفصل 919 ؛ سادسا : المبالغ المستحقة للناقل ، من أجل ثمن النقل ، ومن أجل ما أنفقه لها امتياز على الأشياء المنقولة ، مادامت في حوزته؛ سابعا : ديون أصحاب الفنادق والنزل ومن يسكنون غيرهم بسبب ما قدموه للنزيل أو صرفوه لحسابه لها امتياز على أمتعة النزيل مادامت في النزل أو الفندق؛ ثامنا ( : ظهير 20 نوفمبر )1936 الديون الناشئة عن حادثة لصالح الأشخاص الذين تضرروا منها أو لخلفائهم لها امتياز على مبلغ التأمين الذي يستحق على المؤمن عن المسؤولية المدنية ، نتيجة اعترافه بأنه مدين بهذا المبلغ أو الحكم عليه به على أساس عقد التأمين . ولا يبرئ ذمة المؤمنين أي وفاء يحصل للمؤمن له مادام الدائنون الممتازون لم يستوفوا حقوقهم بعد . تاسعا ( : ظهير 18 دجنبر )1947 الديون الناشئة عن عقد الشغل المبرم من طرف مساعد مأجور لعامل منزلي ينطبق عليه تعريف الفصل الثالث من ظهير 2 يوليوز 2( 1947 شعبان )1366 المتضمن ضابط الشغل .412 وتنطبق على دين المساعد المأجور لهذا العامل المنزلي المقتضيات المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الأخيرة من البند الرابع من الفصل .1248 - 412 نسخت المادة 586 من مدونة الشغل مقتضيات ظهير 2 يوليوز 2( 1947 شعبان )1366 المضمن ضابط الشغل المذكور أعلاه
المادة 1250
قانون الالتزامات والعقود
