الوعد عن طريق الإعلانات أو أي وسيلة أخرى من وسائل الإشهار بمنح جائزة لمن يعثر على شيء ضائع أو يقوم بأي عمل آخر ، يعتبر مقبولا ممن يأتي بالشيء أو يقوم بالعمل ولو فعل ذلك وهو جاهل الوعد ، وفي هذه الحالة يلتزم الواعد من جانبه بإنجاز ما وعد به
المادة 15
قانون الالتزامات والعقود
