المادة 169

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الوفاء والوفاء بمقابل وإيداع الشيء المستحق وال ُمقاصة الواقعة بين أحد المدينين والدائن تبرئ ذمة جميع المدينين الآخرين