المادة 171

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

التجديد الحاصل بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين يبرئ ذمة الآخرين ما لم يرتضوا الانضمام إليه في التحمل بالالتزام الجديد . ومع ذلك ، إذا اشترط الدائن انضمام المدينين المتضامنين الآخرين ، فامتنعوا منه فإن الالتزام القديم لا ينقضي