التجديد الحاصل بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين يبرئ ذمة الآخرين ما لم يرتضوا الانضمام إليه في التحمل بالالتزام الجديد . ومع ذلك ، إذا اشترط الدائن انضمام المدينين المتضامنين الآخرين ، فامتنعوا منه فإن الالتزام القديم لا ينقضي
المادة 171
قانون الالتزامات والعقود
