الدائن الذي يرتضي تجزئة الدين لصالح أحد المدينين يبقى له الحق في الرجوع على الآخرين ، بكل الدين ، ما لم يوجد شرط يقضي بغير ذلك
المادة 173
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
الدائن الذي يرتضي تجزئة الدين لصالح أحد المدينين يبقى له الحق في الرجوع على الآخرين ، بكل الدين ، ما لم يوجد شرط يقضي بغير ذلك