تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب ، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون . ومع ذلك ، فالورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة ، وبنسبة َمناب كل واحد منهم . - 57 - وإذا رفض الورثة التركة ،77 لم يجبروا على قبولها ولا على تحمل ديونها وفي هذه الحالة ليس للدائنين إلا أن يباشروا ضد التركة حقوقهم
المادة 229
قانون الالتزامات والعقود
